لحماية البحيرات وتعظيم مواردها.. القانون يحظر التجفيف وإنشاء سدود إلا لحماية الأراضى الزراعية.. ومنع إقامة أى منشآت داخل الحرم أو زراعة نباتات بمناطق الصيد.. وعقوبات رادعة تشمل الحبس وغرامة تصل مليون جنيه

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:00 ص
لحماية البحيرات وتعظيم مواردها.. القانون يحظر التجفيف وإنشاء سدود إلا لحماية الأراضى الزراعية.. ومنع إقامة أى منشآت داخل الحرم أو زراعة نباتات بمناطق الصيد.. وعقوبات رادعة تشمل الحبس وغرامة تصل مليون جنيه مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف القانون رقم 146 لسنة 2021، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم فى تحقيق أهدافه، الأمر الذى أدى إلى العديد من المشكلات فى مقدمتها تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

وتولى القيادة السياسية اهتماما بالغا بتنمية البحيرات، وتطوير قدرات وآليات الصيد بمناطق البحيرات لتعزيز فرص العمل وتعظيم المردود سواء اقتصادى وتجارى وغذائى، باعتبار أن البحيرات تمثل حضانةً طبيعية لإنتاج الأسماك.

وطبقا لنص القانون، فقد حظر لحماية البحيرات، فى المواد من 12 لـ15، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية، وأيضا حيازة أو استعمال أيه الآلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص جهاز البحيرات والثروة السمكية على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

كما نص القانون على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وإنشاء المزارع السمكية، وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهاز على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.

وعاقب القانون كل من يخالف الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

ولتعظيم الإنتاج السمكى، فقد شمل التشريع، آليات تنظيم المزارع السمكية بالنص على عدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، والترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى بقرار من الجهاز، ويكون تحديد تلك المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، كما يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة، ولمأمور الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.

وأجاز القانون بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 53و56 من هذا القانون والخاصة بالاستزراع السمكى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

كما حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، أو زراعة البوص أو النباتات وغيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، وإلا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة