تعرف على قيمة رسوم تراخيص الصيد وإجراءات إصدار بدل فاقد للرخصة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:00 م
تعرف على قيمة رسوم تراخيص الصيد وإجراءات إصدار بدل فاقد للرخصة سوق السمك
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاز قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .
 
وكل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها .
 
وتكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
 
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة