واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب لبيع مواد البناء - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية "له معلومات جنائية").. بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه)، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب اكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.
باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الإستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة