كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالإسكندرية.. وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) بدائرة القسم.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص، إحدى السيدات "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية – القليوبية".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد سرقة مركبة "توك توك" قيادة المجنى عليه، كما أقروا بقيامهم بإستيقاف المجنى عليه وإستقلال المركبة صحبته من دائرة قسم شرطة مينا البصل بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة "مكان العثور"، ولدى وصولهم قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته لسرقة المركبة ولدى قيام المجنى عليه بالمقاومة تعدى عليه بالسلاح الأبيض، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب بالمركبة، كما تم بإرشادهم ضبط (المركبة المستولى عليها – السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.