حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدد من الأسباب التي قد تؤدي لمنع الموظف من الحصول على الترقية بالرغم من إتمام المدد البينية وهى كالتالى..
اولا: إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
ثانيا: إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
ثالثا: إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
رابعا: إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل ، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة