القبض على لصوص سرقوا محل ألعاب الكترونية فى عابدين

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:09 م
القبض على لصوص سرقوا محل ألعاب الكترونية فى عابدين سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل ألعاب إلكترونية –كائن  بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى - جهاز "لاب توب" - 2 جهاز "بلاى ستيشن" – 7 ذراع تحكم).
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، فتاة – مقيمان بالقاهرة) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها (مبلغ مالى ، جهاز "لاب توب" ، 2 ذراع تحكم - نسخة من مفتاح المحل).
 
بمواجهتهما، اعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع تحصل عليه المتهم الأول من خلال سابقة عمله بالمحل وأضافا بتصرفهما بباقى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية ، تم تحديده وأمكن ضبطه وبحوزته باقى المسروقات  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
 
يعاقب بالحبس مع الشغل:
 
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
-على السرقات التي تحصل ليلا.
 
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة