نص قانون المحال العامة على إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة، بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنى، وتصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، وإدراجها فى جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، ووضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التى تراها اللجنة.
كما تحدد اللجنة فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته، مع وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى مديرى بعض أنشطة المحال العامة التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التى تقدرها اللجنة، ووضع الضوابط التى يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة، إضافة إلى اختصاصها بالترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها، ولها مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة