أكرم القصاص - علا الشافعي

البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات جرائم حدد القانون عقوبات للحد منها.. اعرفها

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:00 ص
البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات جرائم حدد القانون عقوبات للحد منها.. اعرفها حبس - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي - أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الآونة الأخيرة انتشرت الآلاف من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى البلاغات الكاذبة، والتى قد يكون المبلغ على غير دراية بالقانون المصرى الذى يمنع ذلك، ويتعرض العديد من المواطنين لعقوبات عديدة، وفى النقاط التالية يقدم "اليوم السابع" فى شرح قانونى عقوبة جريمة ازعاج السلطات فى القانون:-

وأهتم القانون المصرى بجريمتى إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقا لما نص فى المواد ارقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 على:

"كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

وهذه المادة أوضحت بان من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات على ((وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به))، وقد اوضح القانون أن عقوبة الابلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة