نص القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، أن ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى "جهاز شئون البيئة" وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة، ويكون مركزه مدينة القاهرة، وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية.
ونصت المادة 6 من القانون، على أن يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:
- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ويكون نائبا لرئيس مجلس الادارة.
- ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص.
- اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.
- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة.
- أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
- اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.
ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة