يجرم القانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وحظرت المادة (14 مكررا) ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل.
فيما تنص المادة (21 مكررا)، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلا إلى أى من الحالات الآتية:
1- الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.
2 - الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل فى غير الغرض المخصص له.
وتستثنى الجرائم المبينة فى هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون.
ويجوز الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة