شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تداول أنباء خاطئة وأخبار مقتطعة من سياقها الصحيح بشأن قانون الإيجار القديم، حيث انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى زيادة نسبة الإيجار القديم بدءً من مارس القادم وطرد المالك للمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
وفي الواقع فقد افتقدت تلك المواقع الصفحات والحسابات الإلكترونية إلى المصداقية والدقة والمهنية في تداول تلك الأنباء غير الدقيقة، ما ساهم في خلق حالة الجدل التي نتجت عن تداول تلك الأنباء المغلوطة التي ربما ترتقى إلى منزلة الشائعات، حيث أن الأخبار المقتطعة من سياقها لا تقل خطورة عن الشائعات المُفبركة.
ويُقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير المعلومات الكاملة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم "لغير الغرض السكنى"، نعم فالتعديلات هنا تتعلق بغير الغرض السكنى فقط، ما يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه لإثارة البلبلة.
في مارس الماضى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وطبقا للمادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.
وحددت المادة (3) القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مارس 2022) تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15% في مارس 2023.
أما المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.