أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة بمحكمة الأسرة: "زوجى تخلى عن ابنه المريض ورفض سداد 215 ألف لعلاجه"

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:00 ص
سيدة بمحكمة الأسرة: "زوجى تخلى عن ابنه المريض ورفض سداد 215 ألف لعلاجه" محكمة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما وذلك بسبب خشيتها على حياتها وطفلها بسبب عنف زوجها، مما دفعها لهجر منزل الزوجية منذ 7 أشهر بعد مرض ابنها ورفض زوجها سداد نفقات علاجه وطلبه منها الاستدانه من عائلتها، لتؤكد الزوجة:" زوجى يطيع والدته طاعة عمياء، وبسبب عدم حبها لى ونشوب عدة مشاجرات بيننا، تخلى عنى من أجلها، وأصبح يعنفنى حتى ترضى عنه، ورفض علاج ابنه بعد طلبها منه أن تتكفل عائلتى بالمصروفات التى تجاوزت 215 ألف جنيه".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى اعترض على مرض أبنى واتمهنى أننى من تسبب له بالمرض، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عنى وترهيبى وتهديده لى، مما دفعنى للهروب من قبضته، بعد أن عشت صابرة متحملة الأذى المادى والمعنوى طوال 6 سنوات برفقته، ولكنى عندما أدركت أنه لن يتغير وسيتركنى دائما تحت رحمة والدته هربت، وقررت تركه على الفور بشكل نهائى، للنجاة بحياتى وطفلى، وطلبت الطلاق فساومنى على التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج، مما دفعنى لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة".

وتابعت الزوجة بدعواها: "قررت استرداد حقوقى الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التى سددتها عائلتى لى بعد رفض زوجى سدادها، ولاحقته بـ 13 دعوى حبس، ودعوى تبديد منقولات زوجيه، ودعوى سب وقذف بعد تشهيره بسمعتى وملاحقتى باتهامات كيدية على يديه".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة