حصل "اليوم السابع" على القرار الصادر من وزارة البيئة بشأن شحنات الفحم واستصدار خطابات عدم الممانعة على الشحن أو التفريغ، والإجراءات الواجب استيفائها للحصول على خطابات عدم الممانعة لاستيراد وتداول واستخدام الفحم البترولي والحجري.
قرار وزارة البيئة رقم 161 لسنة 2022 والمؤرح بتاريخ 22 أغسطس 2022 بشأن الإضافة للجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 61 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2019.
وحددت وحدة الفحم الحجري أو البترولي التابعة لوزارة البيئة، بعض الإجراءات المتعلقة بالشركات الراغبة في استصدار خطابات عدم الممانعة على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي، مؤكه انه تقدم الطلبات إلى جهاز شئون البيئة مكتب خدمة المستثمرين.
ومن هذه الإجراءات ضرورة استيفاء الطلبات لعدد من الشروط منها أولا، ان يكون الخطاب معتمد بخاتم الشركة، موجه باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، طبقا لنموذج الطلب الذي أعدته الوزارة، مع ضرورة موافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة، وبعد ذلك يتأكد مسئول مكتب خدمة المستثمرين من استيفاء الأوراق المطلوبة.
وبعد ذلك يتم تحويل الملف إلى وحدة الفحم الحجري، حيث يتم المراجعة الفنية للمستندات المتعلقة بشحنة الفحم المقدم الطلب بشأنها، ثم التنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة، وطريقة خصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم تجاهها، ثم يتم تحويل الملف بأصول المستندات لصندوق حماية البيئة، من أجل تحصيل المصروفات الإدارية والرسوم المقررة ، بعد تقديرها وفقًا للقرارات الوزارية المحددة ، على أن يتم تسديدها بالجنيه المصري وتقدر بمائة ألف جنيها مصريا.
ويلى ذلك قيام وحدة الفحم الحجري بتحرير خطاب للجهات الإدارية المختصة معتمد من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، للإفراج عن الشحنة مع مراقبة أعمال التفريغ، حيث أن خطاب عدم الممانعة يصدر خلال ثلاث أيام عمل تبدأ من تاريخ تحويل الملف لوحدة الفحم.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزيرة البيئة رقم 161 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/8/28العدد 209، ونشر فى العدد 202 الصادر بتاريخ اليوم 13 سبتمبر سنة 2022، الخاص المصروفات الإدارية والرسوم لشحنات الفحم الحجري أو البترولي، وأنواع التفريع أو إعادة الشحن من جهة البحر ( يد بحر ) أن تكون المصاريف الإدارية للشحنة الواحدة ، 100 ألف جنيه .
وجاء نص القرار كالتالى "بعد الاطلاع علـى قـانون البيئـة الـصاـدر بـالقرار رقـم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الـوزاري الحالي وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهوريـة رقـم 275 لسنة 1997 پـشأن اختصاصات وزير البيئة ؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 203) المنعقدة بتاريخ 2022/۸/4 ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2019 بشأن المصروفات الإدارية والرسوم لشحنات الفحم الحجري أو البترولي ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شـئون البيئـة بجلسته رقـم ( 58 ) المنعقدة بتاریخ 2021/12/22؛ وعلى المذكرة المعروضة من الوحدة الفنية لأمور الفحم الحجري أو البترولي ولصالح العمل ومقتضياته.
المادة الأولى يضاف للجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقـم 61 لسنة 2016والمعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2019المشار إليهما البند التالي أن أنواع التفريع أو إعادة الشحن من جهة البحر ( يد بحر ) أن تكون المصاريف الإدارية للشحنة الواحدة ، 100 ألف جنيه
كما نصت المادة الثانية أنه ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا مـن تــاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة