أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بسداد 15 ألف جنيه أجر باص مدرسي لأبنها بإحدى المدارس الدولية، واتهمته بالتخلف عن السداد رغم يسار حالته المادية والموافقة على إلحاقه بتلك المدرسة، مؤكدة أنه أمتنع عن إيصاله للمدرسة وكذلك الاشتراك بالباص المدرسي، وعجزها عن القيام بذلك بسبب عملها.
وأكدت الزوجة أنها تركت المنزل بعد خلافات حادة نشبت بينها وزوجها، بعد أن اتهمها بالإهمال في رعاية ابنها الأكبر ونجلتها البالغة عامين، ورفضه توفير مساعدة لها بالمنزل رغم يسار حالته المادية، مشيرة إلى أنها امرأة عاملة ولا تستطيع تلبية احتياجات منزلها بمفردها بسبب غيابها أوقات كثيرة لحاجة العمل.
وتابعت:" بعد 10 سنوات زواج طلبت الطلاق بسبب رفض زوجي حل الخلافات وديا، وتعنته معي واسرتي، وإهانته لى، وتحملي مسئولية أبنائي بمفردي، وعندما اعترض وطلبت المساعدة رفض رغم أنه يتقاضي دخل شهري كبير، ويمتلك عمل خاص يدر له أرباح".
ورد الأب من جانبه علي اتهامات زوجته، بأن حالته المادية لا تسمح بالاشتراك بالباص المدرسي، وأن عمل زوجته في طريق المدرسة ولكنها ترفض اصطحاب الطفل برفقتها وتتعنت لإلحاق الضرر به، وطالب بإعفائه من سداد الاشتراك.
يذكر أن القانون أعفي الأب من مصروفات التعليم الأجنبي حال تعسره وعدم قدرته على السداد، حيث تقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير بالتعليم الحكومي، ولا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية كونها ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا تدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير ضمن نفقته على أبيه ويمكن تزويد الصغير بالعلم دونها.
والمادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة