صدر الحكم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.
وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:
أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.
ب ـ تخريب الممتلكات العامة.
يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة