اختصاصات لجنة وضع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بمشروع قانون العمل الجديد

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:00 ص
اختصاصات لجنة وضع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بمشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بابا عن "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، تسري أحكامه على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها، أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية، كما تسري أيضًا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.
 
وتنص المادة 213 علي أن تشكل في وزارة الإسكان لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة، وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات العمل، والصناعة والصحة، والموارد المائية والري، والكهرباء، والداخلية، وشئون البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان بالاتفاق مع الوزراء المختصين وتختص دون غيرها بما يلى:-
 
1- وضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات، أو الهيئات العامة، أو الوحدات الاقتصاديه التابعه لها،أوشركات القطاع الأعمال العام، أو شركات القطاع العام.
 
2- وضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة، أو ذات الطابع الخاص، والتي لا يوجد لها معايير واشتراطات سابقة، وذلك في موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب للجنة.
 
3- وضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 
4- البت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
 
5- إصدار لوائح نظام العمل باللجنة المركزية، ولجان المحافظات موضحًا بها طريقة عملها، ومواعيد انعقادها، والنماذج، والأوراق الخاصة بطلب الحصول على التراخيص، والرسوم المستحقة للتراخيص بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها، وما تراه اللجنة لازمًا لتسهيل مهمتها.
 
ويكون للجنة المركزية لجانًا فرعية بالمحافظات، ويصدر بتشكيلها، ونظام العمل بها قرارٌ من الوزير المختص بشؤن الإسكان على أن تكون برئاسه سكرتير عام المحافظة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة