اليوم أولى جلسات المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:10 ص
اليوم أولى جلسات المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية محكمة
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر محكمة جنايات الزقازيق، صباح اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي ،رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشرقية، والتي قتلت بعد إصابتها بـ19 طعنة  متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.
 
تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
 
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم" إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية أو جنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/٢٥٠١،لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة  1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند  رقم 6 من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة