أقام جد دعوي قضائية ، أمام محكمة أسرة الخليفة، طالب فيها بإثبات نسب حفيدته، واستخراج شهادة ميلاد لها، وذلك بعد هروب والدتها وترك الصغيرة بمنزله، بعد صدور حكم الإعدام على ابنه إثر ارتكابه جريمة افتعال حريق بشكل عمدى، والتسبب في موت بعض الأشخاص، ليؤكد فى دعواه: "زوجة نجلي تزوجته عرفيا وأنجبت طفلتين منه، ولم يسجلوا إلا الطفلة الأولي، أما طفلتهما الثانية لم تسجل حتي الآن" .
وتابع الجد في دعواه أمام محكمة أسرة الخليفة:" زوجة نجلي تركت منزله وهربت بعد صدور الحكم علي زوجها، وتركت الصغيرتين بمنزلنا، لأعاني طوال الفترة الماضية لإصدار شهادة ميلاد لها، وقدمت إقرار كتابي موقع من ابني، ولكن في ظل غياب الأم عجزت عن تسجيل الطفلة كون زواجهما عرفيا، مما دفعني لإقامة دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة".
وأضاف الجد بدعواه: "كل ما أتمناه حماية حفيدتي وتقنين وضعها القانوني مثل شقيقتها، بعد أن عجزت عن العثور على والدتها، لأتقدم للمحكمة لتأخذ الإجراءات باستدعاء الأم بشكل رسمي، للإقرار بصحة زواجها ونسب الطفلة لها وابني".
كانت محكمة الأسرة قد نظرت دعوي الجد، وقامت بطلب مثول الزوجة أمامها، لتقوم أم الطفلة بالاعتراف بزواجها من نجل المدعي - المحكوم عليه بالإعدام، لتقوم المحكمة بحجز الدعوي للحكم بجلسة 14 سبتمبر الجاري بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وقال وليد عبد المقصود المحامي المختص في الشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية حفظ حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العرفى، فمحكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توفرت الشروط السابقة، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش"، كما يتم إثبات النسب بواسطة تحليل البصمة الوراثية، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم".
وتابع:" المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حددت أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج، وعند صدور حكم للأم بإثبات النسب وتسجيل طفلها يحق لها نفقة شهرية له، كما يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى، ودعوي طلاق أيضا حال رغبتها في الانفصال، وستتمكن بعدها من الحصول على كافة حقوقها الشرعية، إلا لو طعن الزوج فى العقد وأثبت أنه غير صحيح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة