تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة سيارة بمنطقة السيدة زينب

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:26 ص
تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة سيارة بمنطقة السيدة زينب سرقه سياره - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة من منطقة السيدة زينب بأسلوب المفتاح المصطنع.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة حال قيادته سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف البيان الأمني أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال استقلاله سيارة، وبفحصها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بسرقتها حال وجودها أمام العقار سكن المُبلغ بأسلوب مفتاح مصطنع، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ووضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة