متهم بسرقة إطارات وجنوط السيارات يعترف بارتكاب 4 جرائم بالقاهرة والجيزة

السبت، 21 يناير 2023 01:06 م
متهم بسرقة إطارات وجنوط السيارات يعترف بارتكاب 4 جرائم بالقاهرة والجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطل تم القبض عليه في الهرم، لاتهامه بسرقة إطارات وجنوط السيارات، بأنه استغل ارتفاع سعر إطارات السيارات، وبدأ في سرقتها، مستهدفا السيارات المركونة بالشوارع، أمام العقارات.

وأضاف المتهم أنه استخدم سيارة شقيقه لارتكاب تلك السرقات، وتحميل المسروقات، تمهيدا لبيعها لأحد عملائه، وأرشد عن الإطارات والجنوط المسروقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن شقيق المتهم الذي يمتلك السيارة المستخدمة في السرقة، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس بمدد بلغت أكثر من 110 سنوات فى 70 حكما قضائيا فى قضايا شيكات"، وبضبطه ومواجهته أقر بصحة الاحكام الصادرة ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات وجنوط السيارات من الطريق العام باستخدام سيارة ملك (شقيقه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى ارتكاب نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بارتكابه عدد 4 وقائع سرقات جنوط سيارات بنطاق مديريتى أمن "الجيزة، القاهرة" وبإرشاده تم ضبط (عدد 8 إطارات بجنوطها - بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة