ضبط متهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة مندوب مؤسسة خيرية

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:18 م
ضبط متهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة مندوب مؤسسة خيرية حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ  لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة)، حيث أقر أحدهما بانتحال شخص غير معلوم لديه صفة مندوب عن مؤسسة خيرية "محل عمل المُبلغ الآخر" والاستيلاء منه على مبالغ مالية على فترات ، بدعوى أنها تبرعات منه لصالح المؤسسة، وقيامه بتقديم إيصالات باسم المؤسسة بإجمالي المبلغ المالى المستولى عليه "مُقلدين".

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد الشخص المشار إليها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وأمكن ضبطه وبحوزته (دفتر إيصالات منسوب إلى المؤسسة المشار إليها "مقلد"- نموذج تفويض بإسم المتهم من ذات المؤسسة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالنصب عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة