أكرم القصاص - علا الشافعي

المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر حشيش حول شقته مخزنا فى المنيرة الغربية

الجمعة، 27 يناير 2023 07:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر حشيش حول شقته مخزنا فى المنيرة الغربية متهم - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطل وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، بتحويل شقته إلى مخزن للمواد المخدرة وترويجها بين عملائه المترددين عليه بمحيط مسكنه، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

 

وكانت قد قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

اعترف عاطل تم القبض عليه فى المنيرة الغربية بالجيزة، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، بتحويل شقته إلى مخزن للمواد المخدرة وترويجها بين عملائه المترددين عليه بمحيط مسكنه.

 

أضاف المتهم السابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحصوله عليها من عاطل أرشد رجال المباحث عن هويته، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

 

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى المنيرة الغربية. 

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش مقسمة لقطع معدة للبيع. 

 

اعترف المتهم أمام رجال المباحث، بالاتجار بالمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. 

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة