وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك بعد الموافقة على التعديل المقترح من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة كلمة لهذا القانون بعد عبارة تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام.
وجاء نص المادة رقم 4 بعد الموافقة على التعديل كما يلى :
"تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام لهذا القانون، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة".
وبرر محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب،مقترحه بأنه سيكون هناك تعارض مع المادة 92 من الدستور مقترحا عبارة إضافة لهذا القانون فى المادة كما تنازل عن مقترحه بشأن إضافة كلمة الضوابط نظرا لأنها فيها شبهة عدم دستورية.
وكانت الحكومة نصت فى مشروعها على أن المادة الرابعة تكون :"تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة"، إلا أن اللجنة المشتركة قررت حذف كلمة ضوابط من هذه المادة نظرا لأن فيها شبهة عدم دستورية.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى سؤالا لوزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد مفاده: لماذا جاء نص هذه المادة فيه شبهة عدم دستورية بعد إضافته كلمة "ضوابط" فى المشروع المقدم من الحكومة.
ورد وزير المجالس النيابية أنه بالفعل أن إضافة هذه الكلمة تمثل شبهة عدم دستورية، وتم التوافق خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب على حذف هذه الكلمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة