أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يوافق على منح الغرف السياحية حق تأسيس الشركات

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:26 م
مجلس النواب يوافق على منح الغرف السياحية حق تأسيس الشركات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 16 من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن اتحاد الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
 
 
وتنص المادة رقم 16 على أنه :"تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي:
 
1. النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
 
2. عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به.
 
3. حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، أو الانفصال عنها، أو التعديل في اسم الغرفة.
 
4. الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.
 
5. الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية."
 
واعترض النائب أيمن أبو العلا على البند الرابع من هذه المادة مقترحا حذفه وعدم السماح للغرف بتأسيس شركات، حتى لا يحدث تضارب مصالح.
 
ورد علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية بأن أموال الغرف أموال خاصة ومن ثم لا يوجد ما يمنع من استثمارها فى ظل توجه الدولة لتشجيع الاستثمار وتم التصويت على المقترح بالرفض.
 
كما اقترحت النائبة ميرفت مطر أن يتم تعديل البند 2 من المادة 16 بإضافة وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية حتى لا يتم العزل بدون إجراءات.
 
وردت النائبة نورا على بأن العزل حق أصيل للجمعية العمومية ومن ثم لا يجب أن نسحب منها هذا الحق.
 
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن هذه المادة ضمانة إضافية حتى لا نترك الأمر فى يد السلطة التنفيذية وتم التصويت على المقترح بالرفض.
 
كما وافق المجلس على المادة رقم 17 من مشروع القانون والذى ينص على أنه "إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تُصفَّى أعمالها، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضاً وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية".
 
كما وافق المجلس على نص المادة رقم 18 من القانون والتى تنص على أنه:" تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها، وإصدار قراراتها".
 
واقترح النائب عبد السلام الخضراوى حذف كلمة "تحديد" الثانية حتى لا يكون هناك لغط نتيجة تكرار الكلمة على أن يكون النص:" و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها، وإصدار قراراتها".
 
وذكر رئيس مجلس النواب، أن وجود كلمة تحديد مرة أخرى للتأكيد خاصة وأن الأولى تكون لتحديد الإجراءات أم الثانية لتحديد المكان، وتم التصويت على المقترح بالرفض.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة