أكرم القصاص - علا الشافعي

زوج بدعوى نشوز: "زوجتى حاولت إشعال النيران فى بسبب خلاف على مبلغ النفقة"

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:23 ص
زوج بدعوى نشوز: "زوجتى حاولت إشعال النيران فى بسبب خلاف على مبلغ النفقة" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"قدمت مستندات تفيد محاولتها إشعال النيران فى بسبب خلاف على مبلغ النفقة ورغبة زوجتى فى زيادته إلى 15 ألف جنيه شهريًا، بخلاف شهادة الشهود، وذلك بعد أن خيشت على حياتى من عنفها بعد زواج دام بيننا 17 عاما".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوى أمام محكمة الجنح لإثبات عنف زوجته ضده بأكتوبر، ودعوى أخرى لإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادى والمعنوى وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات.

 

وأشار الزوج بدعواه أمام المحكمة:" اتهمتنى بالاستيلاء على منقولاتها المقدرة بـ600 ألف جنيه، للانتقام منى بعد طلبى إتمام الطلاق بيننا بشكل ودى، لترفض ذلك وتقرر ملاحقتى لزيادة مبلغ النفقة إلى 15 ألف جنيه شهريًا، بخلاف تمكينها من مسكن الحضانة بحقها كونها حاضنة لطفلين نجلى الأكبر البالغ 11 عاما والآخر يبلغ 6 سنوات، مما دفعنى لملاحقتها ببلاغات ودعوى ضم حضانة الطفلين، بعد أن أصبحت أخشى على حياتى وأولادى من عصبيتها المفرطة".

 

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح: "بددت مصوغاتها واتهمتنى بسرقتها، وواصلت تهديدى، مما دفعنى للبحث عن حل لإنهاء الخلافات بيننا بكل الطرق ولكنى فشلت بسبب طمعها، لأعيش فى جحيم دفعنى للبحث عن الطلاق، وعندها قررت زوجتى إلحاق الضرر المادى والمعنوى بي".

 

يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.

 

وقانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة