العثور على شاب مصابا بعدة طعنات فى الإسماعيلية

السبت، 07 يناير 2023 11:31 ص
العثور على شاب مصابا بعدة طعنات فى الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لكشف غموض العثور على شاب مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم عثر عليه بالقرب من عزبة أبودهشان دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيًا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى أحد اهالى عزبة أبو دهشان يفيد بالعثور على شخص ملقى أمام مدخل العزبة ومصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، وقال أحد شهود عيان أن المصاب تحدث بكلمات خفيفة وادعى أنه من بورسعيد وأنه تم خطفه من حوالى 5 أيام وأن خاطفيه قاموا بالقائه فى هذا المكان فجرا.
 
وأضاف أنه لم يعلن عن سبب خطفه، على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيًا. 
 
وتكثف الاجهزة الأمنية ومباحث مركز أبوصوير من جهودهم للوصول إلى كشف لغز الواقعة والوصول إلى مرتكبيها وأسبابها.
 
وكانت قد استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (435 متهم)، وبحوزتهم (118 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 222 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (204) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وتنفيذ (24984) حكم قضائى متنوع، وضبط (696) قضية متنوعة، وفحص (8753) عنصر إجرامى.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة