رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب ضد المالك؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع للمستأجر إقامة دعوى قضائية ضد المالك تحت مسمى "دعوى منع التعرض"، واعتبرها حق للحائز في حالة وحيدة، واشترط رفعها خلال سنة من فقد الحيازة، والنقض تتصدى للأزمة، خاصة وأن هناك العديد من الأزمات التي تنشأ في سوق العقارات بين المؤجرين والمستأجرين، بشأن اشكاليات دعوى "الطرد للغصب" والتي يطلق عليها من الناحية القانونية "دعوى منع التعرض".
وهى دعوى مكّن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر إلى ملكيته فهى حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق، وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك، وأما عن دعوى "الطرد للغصب" فللمستأجر الحق فى إقامة دعوى إخلاء للغصب متخذاً من عقد الإيجار دليلاً على حقه، وتلك الدعوى تتعلق بأصل الحق وعدم قصرها على المؤجر أو المالك، ودعوى "الطرد للغصب" لابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية، مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم، وهو أمر يتعلق بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة