"3 أشهر زواج كانت كفيلة بأخذي قرار لإنهاء زواجنا، وذلك بعد اتهام زوجي لعائلتي بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 500 ألف جنيه ذكر أنه كان يحتفظ بها في الدولاب بمنزلنا أثناء زيارتهم لمنزلنا، وذهابه لتحرير بلاغ ضدهم، وعندما أخبرته بأنه يكذب وأنه سبق أن أخبرني بتركه المال بمنزل والدته، ثار جنونه واتهمني بأن عائلتي سرقت الأموال بالاتفاق معي".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء تقدمها بدعوي خلع ضد زوجها، وذلك بعد 3 أشهر من زواجهما.
وتابعت الزوجة بدعواها: "بعد هجري المنزل لاحقني بدعوي طاعة لإجباري علي العودة للعيش برفقته بعد علمه بحملي بطفل منه، ولكني رفضت أن ينشأ طفلي في منزل أب بتلك الأخلاق بعد فضحه عائلتي باتهامات زور، واتفاق والدته معه لتلفيق التهم لعائلتي لاستغلالهم للحصول على مبالغ مالية منهم، بعد اكتشافي تخطيطه للزواج مني بسبب أموال عائلتي".
وأكدت الزوجة: "قررت الطلاق بأي ثمن خوفاً على حياتي وطفلي بسبب عنف زوجي، بخلاف تقديمي مستندات لإثبات ما لحق بي من أضرار، وقيامه بالتشهير بسمعتي والتحايل والغش والتدليس واتهام أهلي كذبا، وإساءته لي بتعمد الكذب للنيل والاضرار بي باتهامات كيدية وتعنته غير المبرر ورفضه تطليقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة