رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم آلاف المستثمرين.. حكم حديث للنقض يضع ضوابط تسجيل العلامات التجارية"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن العلامات التجارية، حيث تضمن الحكم ماهية العلامة التجارية وإجراءات تسجيلها والمستندات المطلوبة، وتوضيح من له الحق في تسجيلها، وكذا العقوبات المقررة عند تقليدها، ومراحل التسجيل، وذلك في الطعن المقيد برقم 6271 لسنة 82 قضائية.
وذكر أن العلامة التجارية عرفت المادة 63 من القانون رقم 82 لسنه 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها هي: كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة من غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة