جريمة منتصف الليل.. تجديد حبس المتهم بقتل شاب بالشروق

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:12 ص
جريمة منتصف الليل.. تجديد حبس المتهم بقتل شاب بالشروق حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس المتهم بقتل شاب في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم باستدراج المجني عليه إلى أحد المباني تحت الإنشاء بعد منتصف الليل، والاعتداء عليه بعصى خشبية حتى فارق الحياة، ثم سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول كانوا بحوزة المجني عليه.
 
المتهم اعترف أيضا أنه في سبيل الهروب من الجريمة قام بدفن جثة المجني عليه بالرمال والأسمنت، إلا أن الشرطة نجحت في فك لغز الجريمة وضبط المتهم.
 
بداية القصة كانت بتلقي قسم الشروق بلاغا من شاب يفيد بتغيب شقيقه، ومع تكثيف التحريات والبحث تبين وجود شبهة جنائية وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة