زوج يتهم زوجته بالنشوز: "أوهمتني بتعرضها للسرقة واكتشفت تبديدها 80 ألف جنيه على عائلتها"

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 07:00 ص
زوج يتهم زوجته بالنشوز: "أوهمتني بتعرضها للسرقة واكتشفت تبديدها 80 ألف جنيه على عائلتها" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقدم مستندات تفيد تعرضه للعنف على يديها والملاحقة باتهامات كيدية -وفقا لوصفه- للزج به بالسجن وإثبات تخلفه عن سداد النفقات لها كذبا، ليؤكد الزوج:" زوجتي وصل بها الأمر لأن تدعي بأنها تعرضت للسرقة وفي النهاية اكتشفت تحايلها على وخداعي وقيامها بمنح المبالغ المالية التي تتخطي 80 ألف جنيه لعائلتها".

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"طالبت زوجتي بالطلاق للضرر رغم أنني أثبت أنها المخطئة في حقي، لتنفق خلال سنوات زواجنا الخمسة ما يقارب بـ 320 ألف جنيه على عائلتها بالتحايل والسرقة وخداعي لكي لا أعلم ما تفعله، لأعيش في جحيم بسبب اسرافها، بخلاف معاملتها لعائلتي".

وأضاف الزوج:" زوجتي شوهت سمعتي واتهمتني بالبخل، ومؤخرا لاحقتني ببلاغات كيدية، لأعيش في عذاب بسبب عنفها، ورفضها حل الخلافات بيننا بشكل ودي، وفي آخر خلاف نشبت بيننا مشاجرة بيينا قامت بالتعدي على بالضرب المبرح، ثم لاحقتني بدعاوي حبس انتقاماً مني علي رفض طلباتها ". 

 ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة