أقام شاب دعوي رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيها قيامها بالتعنت في حقه وفسخ الخطبة أثناء سفره دون أي أسباب، وعلمه بعد أن أنقطعت عن التواصل معه قيامها بالارتباط بشخص غيره وتخطيطها لعقد خطبتها والزواج منه وفقا لما نشرته على صفحتها على موقع -فيس بوك-، ليؤكد: "أستولت على الشبكة المقدر وزنها بـ 160 جراما وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة".
وأشار الشاب البالغ من العمر 38 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عقد خطبتي بها منذ عام وسافرت بسبب حاجة العمل وأتفقنا على عودتي بعد 6 شهور لإتمام الزواج وأنهاء إجراءات سفرها معي، لتنقطع أخبارها عني بعد أن قامت بعمل حظر لى وجميع أفراد عائلتي علي مواقع وسائل التواصل الخاصة بها، لأعلم من عائلتي بعد إرسالي والدتي للاطمئنان عليها بالارتباط بشخص أخر والترتيب لعقد خطبتها بخلاف نشرها على الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لأصدقائي المشتركين- إعلانها الزواج وعقد خطبتها من صديق لها-".
وتابع: "تعرض لأكبر صدمة في حياتي، طالبت بحقوقي بعد أن تعرض للخداع من قبل خطيبتي، لترفض رد الشبكة وتواصل تهديدي وعائلتها وتتعرض لوالدتي بالسب والقذف وتعدت عليها، وحاولت أن تبتزني وسرقت حقي في استرداد الهدايا والأموال والمصوغات التي حصلت عليها مني دون حق".
وردت الفتاة على دعوي خطيبها السابق بكيدية الاتهامات، وطالبت بحقها في الشبكة، قدمت مستندات تفيد رفض عائلة خطيبها بالشروط الخاصة بقائمة المنقولات مما دفعها للفسخ، مؤكدة-هددتني والدة خطيبي وأصبحت تلاحقني كالمجنون- ورفضت كافة الحلول لعقد الصلح والانفصال بشكل ودي-.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
الشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانوني والشرعي يكون اعتبارا علي أن الشبكة من المهر، وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر، ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة.
كما يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
موقف القانون من رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كانت موجودة بشكل فعلي أي شيئ باقي من المستهلك فيرده.
كما تتضمن نص المادة 501 من القانون المدنى أنه يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة، إذا خل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
تنص المادة 502 من القانون المدنى، على انه يرفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجد مانع من الموانع ، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات احد طرفى عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا.
الخطوة التالية لتقديم دعوي رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة، مؤكداً على أن في هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة