مسنة تطالب الطلاق للضرر بعد زواج زوجها وإجباره لها بالإقامة بمسكن واحد مع ضرتها.. تفاصيل

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 05:00 ص
مسنة تطالب الطلاق للضرر بعد زواج زوجها وإجباره لها بالإقامة بمسكن واحد مع ضرتها.. تفاصيل محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة خمسينية دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها علي نفسها من عنفه، واتهمته بالزواج ومحاولته إجبارها علي العيش بمسكن واحد برفقة ضرتها، لتؤكد الزوجة بدعواها:" سرق سنوات عمري وباع عشرتنا وتزوج بمنزلي وتعدي علي بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات خطيرة".
 
وطالبت الزوجة تمكينها من نفقة عدة ومتعة تقدر بـ 900 ألف جنيه بعد 30 سنة زواج، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، بخلاف تعديه عليها بالضرب المبرح لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
 
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:"زوجي بعد زواج أولادي قرر هجري ولم أكن أدري أنه يخطط للزواج، لأعيش في كابوس عندما علمت بزواجه، حاولت الحصول على حقوقي وطالبت بالطلاق للضرر، فرد علي باصطحابه زوجته لمنزلي وطالبني بالقبول بالعيش معها".
 
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ورفض الإنفاق على ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطردني من منزلي بعد أن وقفت في وجهه وطالبته برد مصوغاتي، ورفض وساطة أبنائه لحل الخلافات بيننا وتركني معلقة لأعيش في خوف بسبب إساءته".
 
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة