مشروع قانون بإعادة تنظيم القومى للطفولة تنفيذا للدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. استقلالية المجلس وقراراته مُلزمة.. وتقرير نصف سنوى يقدم لرئيس الجمهورية.. وإدارة لنجدة الطفل وإحالة الشكاوى للتحقيق

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 02:05 م
مشروع قانون بإعادة تنظيم القومى للطفولة تنفيذا للدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. استقلالية المجلس وقراراته مُلزمة.. وتقرير نصف سنوى يقدم لرئيس الجمهورية.. وإدارة لنجدة الطفل وإحالة الشكاوى للتحقيق مجلس النواب- ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من  النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من  النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، حيث يستهدف إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها  رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.

ويهدف مشروع القانون الى  تنفيذ ماجاء بالدستور الذى نص  على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشار تقرير اللجنة الى مشروع القانون  يهدف ايضا الى  تنفيذ ما جاء  فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.

وذكر تقرير اللجنة أن لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام 2011 أصدرت تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص " بالتنسيق " إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة و أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.

وتابع التقرير: أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام 2024 ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي انضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989  وصدقت عليها مصر  بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الدولة المصرية قد تأخرت كثيرا فى تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية وأهمها منح الاستقلال الكافي للمجلس القومى للطفولة والأمومة لتمكينه من القيام بدوره الفعال فى هذا المجال وأن هذا القانون بمثابة إنقاذ لسمعة الدولة المصرية وصورتها أمام المجتمع والمنظمات الدولية

واكدت اللجنة ان منح الاستقلال  للمجلس القومى للطفولة والأمومة سوف يدعم قدرته فى الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التى يدعمها المجلس حيث ان هذه المنظمات تفضل توجيه مساهمتها المالية الى كيانات مستقلة وليست حكومية ومن ثم فإن استمرار المجلس بحالته التشريعية الراهنة يعرقل كافة المجهودات المبذولة للحصول على هذه المنح والمساهمات ومن ثم يعرقل قدرة المجلس على تحقيق أهدافه

 وتضمن مشروع القانون  فى مواد الإصدار النص على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة وأن  يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته،   و له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل  صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة بتشكيلهما القائم في أداء عملهما لتسيير شئونهما، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.

وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وحدد مشروع القانون أهداف المجلس فنص على ان يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ويلزم مشروع القانون  الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس، بتيسير مباشرتهم، ويتولى المجلس طبقا لمشروع القانون متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن، بالإضافة إلى تلقى  ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال واقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقاً للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.

كما نص على عدم مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات.

وتضمن مشروع القانون منح المجلس القومي للطفولة والأمومة إعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم والمتعلقة بتطبيق قانون الطفل أو أي قانون يتعلق بحماية الطفولة والأمومة تيسيراً على المجلس عند متابعة هذا الملف الهام، وذلك على غرار الإعفاء المقرر للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونص أيضا على تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعاونة له.

كما نص مشروع القانون على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.

واعطى لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يكشف لها إلى جهات الاختصاص، وأعطى مشروع القانون لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء سلطة لن يقوموا باحالة إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيها.

ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في الموضوع المحدد بالطلب، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأوجب على المجلس أن يعرض تقريرا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية وأن يصدِر المجلس تقريرا سنويا يُضَمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويُعرض على مجلس النواب، كما يُنشر على الرأي العام.

وحدد مشروع القانون أن موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة والغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وعوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها في حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة