"خلافات الجيرة السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل جاره في مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، حيث أطلق عليه الرصاص من بندقية آلية، ليتم القبض عليه معترفا بجريمته بمساعدة شخص آخر.
وقال القاتل في اعترافاته :" إن المجني عليه يقطن بجواره، والخلافات والمشاكل بينهما لا تهدأ أبدا، ورغم تدخل الجيران لاحتواء الأمر، إلا أن المشاكل متكررة، حتى وقعت مشاجرة يوم الحادث، استعان خلالها بصديق وتخلصا من المجني عليه".
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط لإطلاقهما عيار ناري على عامل خلال مشاجرة، مما أدى إلى وفاته، حيث تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري بالجسم.
بالانتقال وسؤال والده اتهم (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) بالتعدي على نجله لخلافات الجيرة التي تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهما بإطلاق عيار ناري من (بندقية آلية) كانت بحوزته وأحدث إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم (بندقية آلية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.