لضمان الاستقلال والحياد نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ، ووفر لها الاستقلال المادى والمعنوى ونصت المادة 2 من قانون 198 لسنة 2017، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها فى الداخل.
كما نصت المادة 5 من قانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على تشكيل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة