20 مليون الحد الأقصى للإنفاق..

ضوابط ومحظورات الدعاية بانتخابات الرئاسة قبل فتح باب الترشح

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:15 م
ضوابط ومحظورات الدعاية بانتخابات الرئاسة قبل فتح باب الترشح الانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يترقب المواطنون فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، صباح غد الخميس والتى تستمر حتى 14 أكتوبر الجارى، فتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى استقبال المرشحين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً .

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات فى الدعاية للحملة الانتخابية وهى:

الضوابط الدعاية الانتخابية

تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، ويحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية نصت على أن يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام القانون 107 لسنة 2013 الاجتماعات الانتخابية.

الواجبات والمحظورات

-يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين.

-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. نصت المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

دور وسائل الإعلام تجاه المرشحين

تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

ويُحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

حد الانفاق علي الدعاية

ونص القانون على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة