اعترافات سارق منزل خطيبته السابقة بدمياط :"عارف مواعيد خروجهم من الشقة"

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:00 ص
اعترافات سارق منزل خطيبته السابقة بدمياط :"عارف مواعيد خروجهم من الشقة" حبس
كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى المتهم بسرقة مجوهرات من منزل في دمياط باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه سبق له وخطب فتاة من هذا المنزل، وكان يتردد عليهم باستمرار، ولديه معلومات كافية عن أوقات تواجدهم خارج المنزل، وأماكن وضع المتعلقات الشخصية.
 
وأضاف اللص، أنه استغل غياب الأسرة عن المنزل وتسلل له، ونجح في سرقة مجوهرات وأموال منه، إلا أنهم ارتابوا في أمره فأبلغوا الشرطة التي ضبطته.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من (إحدى السيدات - مقيمة  بدائرة قسم شرطة أول دمياط) باكتشافها سرقة (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية)  من داخل الشقة محل سكنها.
 
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شريك بصيدلية  - مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة خطبته لشقيقة الـمُبلغة واعتياده التردد على منزلها ، وبتاريخ الواقعة ولدى علمه بعدم تواجدها بالمنزل، قام بالتوجه إلى منزلها وفتح الباب بمفتاح مصطنع قام بإعداده سلفاً و استولى على المسروقات، فتم بإرشاده إعادة المسروقات.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة