نظم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بيع موجودات التفليسة، ونص على أنه " في حالة كون عقار المفلس مسجلا، يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر من قاضي التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى مكتب الشهر العقاري أو إلى مكتب السجل العيني المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إعلانها على هامش سند ملكية المدين المفلس للعقار، أو بصحيفة الوحدة العقارية مباشرة بحسب الأحوال، وإعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه الفعلي".
ويجرى بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضي التفليسة بمباشرة إجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين - بحسب الأحوال - قلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم التأشير بالقرار الصادر من قاضي التفليسة في مكتب الشهر العقاري أو مكتب السجل العيني مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة