ضبط مستريح قتل أحد ضحاياه في سوهاج لعدم قدرته على رد الأموال

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:47 ص
ضبط مستريح قتل أحد ضحاياه في سوهاج لعدم قدرته على رد الأموال كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضبطت الشرطة مستريح قتل أحد ضحاياه في سوهاج لعدم قدرته على رد الأموال، حيث تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة (مزارع) بدائرة المركز وبها أعيرة نارية، كما عُثر بجواره على دراجته النارية .
 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه (مزارع- مقيم بذات الناحية )، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بسابقة قيام المجنى عليه بإعطائه مبلغ مالى لاستثماره فـى مجال تجارة الماشية، وفـى الأونة الأخيرة طالبه المجنى عليه برد المبلغ، ونظراً لعدم توافر المبلغ ورغبته فـى عدم سداده قرر التخلص من المجنى عليه بقتله، فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراجه لمحل الواقعة وعقب حضوره بدراجته النارية، أطلق عليه عدة أعيرة من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته وقام بالاتصال بـ(سائق مركبة "توك توك"- مقيم بذات العنوان) واستقل المركبة المشار إليها وتوجه لمسكنه، "أمكن ضبط الأخير" وبمواجهته قرر بذات المضمون ومشاهدته للمتهم حال خروجه من محل الواقعة وبحوزته البندقية الآلية.
 
تم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة