رجل لمحكمة الأسرة:" طليقتى لاحقتنى بدعوى حبس بسبب 400 جنيه"

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 04:00 ص
رجل لمحكمة الأسرة:" طليقتى لاحقتنى بدعوى حبس بسبب 400 جنيه" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب مطلق بإسقاط الحضانة عن مطلقته، وضم حضانة طفليه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي تحايل مطلقته لإعلامه على عنوان خاطئ بالدعوي القضائية نفقات مرافق- وصدور حكم ضده لصالحها بإلزامه بسداد 400 جنيه، ومحاولتها الحصول على قرار للزج به بالحبس، ليؤكد: "طليقتى دمرت حياتي، وهدتني بأنها ستنتقم مني بعد الطلاق وستجعلني أبيع كل ما أملكه".

وأكد الأب لطفلين:" طليقتي لا تصلح لتحمل مسئولية الأطفال وتربيتهم بسبب أفتعالها العديد من المشاكل مع جميع من حولها من جيران وأهل وزملاء بالعمل، لأضطر كل فترة لإصطحابها من قسم الشرطة، ومؤخرا قامت بافتعال مشاجرة مع شقيقها واتهمته بسرقتها، وبالرغم من كل ما أقدمه لها لاحقتني بدعاوي الحبس ورفضت رؤيتي لأطفالي".

وتابع:" ربنا ينتقم منها وصل بها الأمر بأن تتدعي أنني تخلفت عن سداد النفقة لها رغم حصولها شهريا على مبلغ مالي يقدر بـ 22 ألف جنيه وفقا لما أسدده بأوراق رسمية، وخططت للزواج وترك أطفالى بمنزل شقيقتها مقابل حصولها على جزء من النفقة، وحرمتني من أطفالي، وأقمت دعاوي قضائية ضدها لإثبات تخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي كما طالبتها بالتعويض والحبس في دعوي منفصلة".

فى  المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".

وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.

وتشمل اجراءات الدعوى التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة المرفوع امامها أول دعوى قضائية اسرة علما بان هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا.

ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية وديا، و يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى، وفي حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى امام محكمة الأسرة المختصة .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة