لو عندك محل فى الجيزة وعاوز ترخصه.. 11 مستندا تمنحك الرخصة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 04:00 ص
لو عندك محل فى الجيزة وعاوز ترخصه.. 11 مستندا تمنحك الرخصة محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل مراكز إصدار التراخيص بمحافظة الجيزة تلقي طلبات تراخيص المحلات العامة، وفقاً لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، والذي بموجبه أصبحت جميع المحال العامة ملزمة بإصدار تراخيص عمل لتوفيق أوضاعها ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.
 
ونوضح في السطور التالية المستندات المطلوبة وإجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.
 
أولاً: إجراءات الحصول على رخصة محل
1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.
2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.
3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.
4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.
7- وفى حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:
- نوع النشاط.
- اسم المرخص له والمدير المسؤول.
-تحديد المساحة المرخص بها.
-تحديد مواعيد مزاولة النشاط.
 
ثانيًا: المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي – صورة من البطاقة الضريبية – مستخرج رسمي من السجل التجاري.
2- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
3- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.
4- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
5- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:
-مثبت التاريخ.
-أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
-أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.
6- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
7- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
8- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.
9- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
10- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).
11- تعتبر جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
 
يُذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة