أدلى 4 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين الراغبين فـى العمل فى مجال التمريض عن طريق إنشاء أكاديميتين وهميتين "بدون ترخيص" أو إعتماد من الجهات المعنية المختصة فى محافظتى الاسكندريه والبحيرة.
واعترف المتهمون أنهم يمنحون من خلال الاكاديميتين شهادات "مزورة" للاستفادة منها فى تغيير المهنة ببطاقات الرقم القومى والحصول على فرص عمل مقابل تحصيل مبالغ مالية.
عقوبة التزوير
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة