القانون يمنح الأعلى للإعلام إلغاء تراخيص المواقع فى حالتين

الأحد، 05 نوفمبر 2023 09:00 ص
القانون يمنح الأعلى للإعلام إلغاء تراخيص المواقع فى حالتين الأعلي للإعلام - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في حالتين.

ونصت المادة 95 من القانون علي :"للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في الأحوال الآتية:

1- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكما جوهريا من أحكامه، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

فيما نصت المادة 96 علي :"مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون وتشكل جريمة".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة