ملف المخلفات من أهم الملفات التي حرص القانون على تحديد الطرق الآمنة لتداولها سواء المخلفات العادية أو المخلفات الخطرة، بل تم سن تشريع خاص لها، وهو قانون تنظيم إدارة المخلفات، رقم 202 لسنة 2020، الذى أقيمت فلسفته التشريعية على إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات، وأيضا متابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارتها، في كلا من المستوى المركزى أوالمحلى، من أجل تحقيق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، وكذلك من اجل جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال الأدارة المتكاملة للمخلفات من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها
المادة 59 ، والمادة 60 والمادة 62 من القانون حددت 9 حالات لحظر تداول المخلفات الخطرة.
أولا: يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج مصر إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
ثانيا: تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز.
ثالثا: يكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رابعا: تحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
خامسا: تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها.
سادسا: تلتزم المنشآت التي ينجم عنها مخلفات بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
سابعا: يحظر القانون وخاصة المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى الأراضى المصرية.
ثامنا: يحظر القانون أيضا مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخالصة لمصر.
تاسعا: يحظر أيضا القانون السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة