واقعة طفلة الأسانسير ليست الأولى.. حكايات من داخل محكمة الأسرة تكشف المستور عن ظاهرة خطف الآباء لأطفالهم.. القانون يعتبرها احتجازا.. ومختص: الأب الولى الطبيعى للصغير ولا يجوز توجيه له تهمة الخطف

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:00 م
واقعة طفلة الأسانسير ليست الأولى.. حكايات من داخل محكمة الأسرة تكشف المستور عن ظاهرة خطف الآباء لأطفالهم.. القانون يعتبرها احتجازا.. ومختص: الأب الولى الطبيعى للصغير ولا يجوز توجيه له تهمة الخطف واقعة خطب اب لابنته فى مدينة نصر
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحذر من الخلافات الأسرية.. مقولة تختصر مأساة الأزواج والزوجات أمام محاكم الأسرة بعد اشتعال المشاكل الزوجية وتحول طرفي الزواج إلي أعداء فى ساحات المحاكم، لنجد صراعات حول النفقات والرؤية والحاضنة، ومن أبرز الشكاوي التي جاءت علي لسان الزوجات - احتجاز الأطفال - لاستخدامهم كوسيلة للي ذراع الأم للتنازل عن حقوقها الشرعية أو حتي للانتقام منها، وللأسف تقع الزوجات في معضلة غياب نص- حول ما تصنفه الأمهات بجريمة خطف الأطفال- من الطرف الحاضن سواء كان من بيده الحضانة أب أو أم.

وخلال الساعات الماضية أثار مقطع فيديو يرصد لحظة تخدير وخطف طفلتين داخل أسانسير في القاهرة الرعب في نفوس العديد ممن شاهدوا مقطع الفيديو الذى يوثق الواقعة وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين في النهاية أن وراء ارتكاب الواقعة محاسب يعمل فى الخارج، واستعان بشخصين لخطف إحدى طفلتيه من حضانة والدتهما واصطحابها لخارج البلاد.

تساؤلات عدة أثارها هذا فيديو حول هل توجه تهمة خطف الأب لأبنائه وهل هناك عقوبة على من يقوم بذلك؟ وخلال السطور التالية نرصد أبرز القصص التي قصتها علينا الأمهات الحاضنات وكذلك الرأي القانوني وتصنيف القانون لتلك الوقائع.

 

زوجة تتهم والدة زوجها باحتجاز أطفالها

 
" حماتي دمرت حياتي وقالت لأطفالي وفقا لكلام أصدقائي-أنني تزوجت ورفضت رؤيتهم- حتي يشوه أهل زوجي صورتي أمام أولادي"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء طلبها حقوقها من زوجها.
 
وتابعت الأم بدعواها:" حرمت بسبب عنف عائلة زوجى من الأطفال، وأصبحت معلقة ومهددة من زوجي وأسرته، لتصبح والدة زوجي المتحكمة في كل شئ، وعندما شكوتها أنقلبت الدنيا على رأسي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها، واستولت على مصوغاتي، وعلمت مؤخراً ببيعها منقولاتي انتقاماً مني".
 

زوجة تعرضت للتهديد للتنازل عن مسكن الحضانة مقابل رؤيتها أطفالها 

 
" زوجي وباع عشرتنا بعد 16 عام، وأحتجز أولادي وحرمني من حضانتهم، وواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها زوجها.
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رغم سدادي قسط منزل الزوجية طرد منه ليلاً، وقام زوجي بالتعدي على بالضرب، والتسبب لي بعاهة مستديمة وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
 
وطالبت الزوجة في طلباتها لمكتب تسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية وذلك بسبب خوفها من عنف زوجها وخشيتها علي حياتها وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.
 

موقف قانون الأحوال الشخصية هل يصنف وقائع اصطحاب الأطفال من الطرف الحاضن خطف أم احتجاز 

 
وقال  محمد ميزار المحامى بالنقض:" الحضانة قانوناً وهي القيام علي شئون الصغير وتربيته والمصلحة الفضلي له، والاب قانوناً هو الولي الطبيعي للصغير مما يجعل واقعة اصطحاب اي أب لطفله مانعا لاكتمال أركان -جريمة الخطف- وأن كانت تعرضه للمسألة القانونية، أما إذا تم اصطحاب الطفل من قبل الأب بالقوة واستخدم الأب بذلك مواد تعرض حياة الصغير للخطر  أو أشترك مع آخرين بدخول  منزل الحاضنة بالقوة فإن ذلك بمثابة انتهاك حرمة ملك الغير والقانون لاحق مرتبكي تلك الوقائع بالحبس والغرامة.
 
وأكد المحامي :" قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذي يصيب الطفل حال إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك، وإذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما.
وتابع المختص بالشأن الأسري:" ووفقا للقانون، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأكد المختص بالقانون:" ورأينا مؤخراً واقعة اختطاف أب لطفلته المعروفة إعلاميا " بواقعة الاسانسير" تختلف من الناحية القانونية بالنسبة للوالد الطبيعي للطفلة ومرتكبي الواقعة، حيث يواجه الأب تهم تتعلق بالتحريض على دخول منزل أو ملحقاته واستخدام القوة واستخدام طرق غير مشروعة تؤثر على الوعى والإدراك، كما يواجه العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة ورؤية أحد والديه والتي تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بأحد هاتين العقوبتين.
 
وتابع المحامي:" أما عقوبة مرتكبي الواقعة فهم يواجهوا تهم تتعلق باقتحام مكان مأهول بالسكان واستخدام القوة واستخدام مواد محظورة تؤثر على الوعى والإدراك والسلامة الجسدية للطفلة، واتهامات تتعلق بخطف الطفلة، وتصل عقوبتهم للسجن المشدد وفقاً لنص المادة 288 والتي تنص علي" كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنة 16 عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.
 
ومن جانبها قالت نورهان محمد المحامية المختصة بقانون الأحوال الشخصية:" تتمثل مطالب الأمهات عمل ضبط وإحضار للأب المحتجز لابنه وإلزامه بتسليم الصغير، إدراج أسم الأب الخاطف علي سيستم وزارة الداخلية بمجرد صدور قرار المحامي العام بتسليم الصغير لسرعة تسليم الأب إلي أقرب مركز شرطة، وتجريم كل من أثبت  اشتراكه في الخطف أو التستر علي الأب الخاطف، وفى حالة اختفاء الأب وعدم الاستدلال علي عنوانه وتغيير محل إقامته يتم عمل تتبع للأب بأذن النيابة بمجرد تسليم قرار التنفيذ للصغير للنيابة العامة".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة