قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين، في البساتين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة أن المتهم حاز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والتربح منها بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة