حالات يحق فيها للوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح.. تعرف عليها

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:00 ص
حالات يحق فيها للوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح.. تعرف عليها مجلس النواب
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم ١٨٠ لسنة 2018بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضوابط نشر التصحيح في وسائل الإعلام والصحف، لكنه أتاح للوسيلة الإعلامية الامتناع عن النشر في حالات حددها. 
 
حيث نصت المادة (٢٣)، علي أنه يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:
 
١- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث.
 
٢- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
 
وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.
 
ووفقا للمادة (٢٤)، إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة