تعرف على الإجراءات القانونية المقررة حال خلو مقعد رئيس"الأعلى للإعلام"

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:00 ص
تعرف على الإجراءات القانونية المقررة حال خلو مقعد رئيس"الأعلى للإعلام" الاعلى لتنظيم الإعلام
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد  قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 
وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
 
ونصت المادة 81 على أنه  في حال خلو منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى لأي من الأسباب الآتية:
 
١- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (٧٥) من هذا القانون.
 
٢- التغيب عن حضور اجتماعات المجلس دون عذر يقبله وذلك لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات غير متتالية في السنة.
 
٣- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، وذلك بقرار يصدر بموافقة ثلثي الأعضاء.
 
٤- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها إليه أيهما أسبق.
 
٥- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون أداء مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
 
يعلن المجلس الأعلى خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (٨١) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (٧٣، ٧٤) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المنصب. ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
 
حيث تنص المادة 74 على أنه يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتي:
١- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
 
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
 
٣- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
 
٤- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
٥- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
 
٦- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة