وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي المادة 30 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها والتي تنظم مالية الغرف السياحية فنصت المادة 30 على أن أموال الغرف أموال خاصة، وأسبغت عليها حماية بأن اعتبرتها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت الصرف من هذه الأموال إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون، كما حظرت الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.
يستكمل اليوم الأحد، مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذى كان قد انتهى خلال جلساته السابقة من الموافقة عليه من حيث المبدأ ومناقشة 26 مادة.
ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
وبجانب هذه الأهداف أيضا أن مشروع القانون وضع نظاما متكاملا لتسوية النزاع فى المجال السياحى بشكل ودى، ووضع مشروع القانون تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها فى مجال النشاط السياحى، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا فى اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.
كما نظمت اللجنة ترتيب أثر ملزم لما يتوصل إليه الأطراف من تسوية، كما تم النص صراحة على أن اللجوء للجنة بدون رسوم تشجيعًا لأطراف النزاع لحل نزاعاتهم وديًا ولتحقيق الغرض التشريعى من استحداث هذه اللجنة. لإصدار قراراتهما فى القانون، كما تم إفراد فقرة ثانية للمسائل التى سيتم تنظيمها فى اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 70 من مشروع القانون الذى يناقشه مجلس النواب علي: "تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى "لجنة التسوية الودية للمنازعات فى مجال النشاط السياحي" برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد، والغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد أو الغرفة بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها قرار من مجلس إدارة الاتحاد.
وتختص اللجنة المشار إليها بالمادة 70 من مشروع القانون، بتسوية أى نزاع ينشا بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحى، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع عليها، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم بحسب الأحوال قبل التوصل إلى تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.
وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو فى جزء منه، تتولى اللجنة تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك، يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع، ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.
ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار ليصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة